responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 121


منهم فجايز على ما وصفناه والانتفاع بأموالهم وإن كانت مشوبة حلال ( 1 ) لمن سميناه من المؤمنين خاصة دون من عداهم من ساير الأنام . فأما ما في أيديهم من أموال أهل المعرفة على الخصوص إذا كانت معينة محصورة فإنه لا يحل لأحد تناول شئ منها على الاختيار ، فإن اضطر إلى ذلك كما يضطر إلى الميتة والدم جاز تناوله لإزالة الاضطرار دون الاستكثار منه على ما بيناه . وهذا مذهب مختص بأهل الإمامة خاصة ، ولست أعرف لهم فيه موافقا لأهل الخلاف .
129 - القول في الإجماع وأقول : إن إجماع الأمة حجة لتضمنه قول الحجة ، وكذلك إجماع الشيعة حجة لمثل ذلك دون الإجماع ( 2 ) . والأصل في هذا الباب ثبوت الحق من جهته بقول الإمام القائم مقام النبي ( ص ) ، فلو قال وحده قولا لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافيا في الحجة والبرهان . وإنما جعلنا الإجماع حجة به وذكرناه لاستحالة حصوله إلا وهو فيه إذ هو أعظم الأمة قدرا وهو المقدم على سائرها في الخيرات ومحاسن ( 3 ) الأقوال والأعمال . وهذا مذهب أهل الإمامة خاصة ، ويخالفهم فيه المعتزلة والمرجئة والخوارج وأصحاب الحديث من القدرية و أهل الاجبار .


1 - راجع الوسائل ج 5 الباب الثالث والرابع من أبواب الأنفال ص 375 إلى 386 . 2 - الاجتماع ز . 3 - الأحوال والأقوال والأعمال ألف .

121

نام کتاب : أوائل المقالات نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست