responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 63


إسماعيل عن آبائه عليهم السلام ) [1] وكما احتمله صاحب ( رياض العلماء ) في كتابه [2] .
4 - وقال شمس الفقهاء الشهيد قدس سره في البيان - في مسألة عدم منع الدين من الزكاة - ما لفظه : ( والدين لا يمنع زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يكن الوفاء من غيره ) ، إلى أن قال : ( وفي الجعفريات ، من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه [3] وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة [4] .
وظاهره كما نسب إليه في المدارك [5] التوقف في هذا الحكم - الذي أدى العلامة عليه الإجماع في المنتهى [6] كما حكى - لأجل الخبر المذكور ، وهذا ينبئ عن شدة اعتماده عليه ولا يكون إلا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وصحة سنده .
5 - وقال في الذكرى : إذا لم نقل بوجوب التخليل فالأولى استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله فعله وروينا في الجعفريات أنه صلى الله عليه وآله قال : ( أمرني جبرئيل عليه السلام عن ربي أن أغسل فنكي عند الوضوء ) . . . وما مر - مما يدل على نفي التخليل - يحمل على نفي الوجوب جمعا بين



[1] . أعيان الشيعة : 9 / 403 .
[2] . رياض العلماء : 5 / 483 .
[3] الجعفريات : 54 .
[4] . البيان : 191 - 192 ، الخلاف : 2 / 108 مسألة 125 .
[5] . مدارك الأحكام : 5 / 184 .
[6] . منتهى المطلب : 1 / 506 .

63

نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست