responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 226


وبه قال ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت [1] .
- وقال : إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت : يا أمير المؤمنين ! إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي عليه السلام امناء ، فكمنوا له حيث لا يراهم ، فطلقها ، فشهدوا عليه عنده ، فعزره علي عليه السلام وأبانها منه [2] .
- وقال علي عليه السلام : على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحديهن لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ، والرجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها ، والرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئ بها ، والرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا ، لا يقربها حتى يتبين أنها حامل أم لا [3] [4] .



[1] . الجعفريات : 113 بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام ، الكافي : 6 / 144 / 8 ، تهذيب الأحكام : 8 / 137 / 476 كلاهما عن أبي البختري عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام وزاد فيه : فإنها اشترت نفسها ، قرب الأسناد : 105 / 355 عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 2 / 294 / 1106 نحوه ، بحار الأنوار : 104 / 160 / 89 عن النوادر .
[2] . الجعفريات : 114 بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام وفيه : إن عليا عليه السلام أتته امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها ، فأمر علي عليه السلام امناءا له فشهدوا عليه فعزره علي عليه السلام وأبانها منه ، بحار الأنوار : 104 / 160 / 90 عن النوادر وفيه : . . . لا أحصيها ، وأتت بشهود شهدوا عليه عنده . . . .
[3] كذا في الأصل ولم يذكر الخامسة ، لكن يمكن ملاحظة رواية الجعفريات المذكورة في الهامش الآتي يوجد فيها العدة الخامسة وهي : الرجل تكون تحته الزوجة ، لها ولد من غيره . . . .
[4] . الجعفريات : 114 بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام وفيه : إن عليا عليه السلام قال : على الرجل خمس عدات : إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق [ المطلقة خ ل ] والرجل تكون تحته الزوجة ، لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له ان يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل ، مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث ، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها والرجل يطلق المرأة فيريد ان يتزوج عمتها وخالتها فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق والرجل يشري أمته فليس له أن يقربها حتى يستبرئها ) ، بحار الأنوار : 104 / 191 / 44 - 47 ، وليس في الحديث ( 44 ) : على الرجل خمس عدات .

226

نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست