responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 217


فقال عليه السلام : يصبغون ثوبهم به ، ثم يغسلونه ، فإن الماء قد طهر الثوب [1] .
- قال علي عليه السلام : لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها [2] .
- وقال جعفر الصادق عليه السلام : قال أبي عليه السلام : مضت السنة [ ألا يصلى بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ] [3] [4] .
- سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال عليه السلام : يتيمم ويصلي معهم ويعيد [5] .
- قال علي عليه السلام : يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم



[1] . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عنه عليهم السلام نحوه .
[2] . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، تهذيب الأحكام : 1 / 201 / 584 ، الاستبصار : 1 / 164 / 569 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيه : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ، فقال الطوسي ( ره ) في تهذيب الأحكام : . . . لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين ، لأنه إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا ، بطل الاحتجاج به ، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ويدل على ما ذهبت إليه [ اي مما يضعف الاحتجاج بالخير ]
[3] . أثبتناه من الجعفريات ، وقد ورد في المصدر مكان هذه العبارة ، كلمة : ( هكذا ) ، اختصارا للحديث الذي ما قبله .
[4] . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عن الإمام الصادق عليهم السلام ، وفيه : ( سمعت أبي يقول : مضت السنة ألا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ) .
[5] . الجعفريات : 23 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام ، تهذيب الأحكام : 1 / 185 / 534 ، الاستبصار : 1 / 81 / 254 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام ، دعائم الإسلام : 1 / 121 نحوه ، بحار الأنوار : 81 / 163 / 26 ، مستدرك الوسائل : 2 / 526 / 2625 كلاهما عن النوادر وللمجلسي ( ره ) في هذا المقام مقال ، فراجع .

217

نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست