- قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الماء يطهر ولا يطهر [1] . - وقال جعفر الصادق عن أبيه [ عليهما السلام ] : قال علي عليه السلام : الماء الجاري لا ينجسه شئ [2] . - وقال علي عليه السلام : الماء [ الجاري ] [3] يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب [ منه ] [4] وليس ينجسه شئ [5] . - وقال علي عليه السلام : بول الجارية [6] يغسل من الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ، يجوز
[1] . الجعفريات : 39 ، بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، الكافي : 3 / 1 / 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 215 / 618 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله ، الفقيه : 1 / 5 / 2 عن الإمام الصادق عليه السلام ، المحاسن : 2 / 396 / 2379 عن مسعدة بن اليسع عن الإمام الصادق عن الإمام علي عليهما السلام ، دعائم الإسلام : 1 / 111 عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، عوالي اللآلي : 3 / 21 / 53 عنهم عليهم السلام ، بحار الأنوار : 80 / 8 / 3 ، مستدرك الوسائل : 1 / 185 / 298 كلاهما عن النوادر . [2] . الجعفريات : 11 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 1 / 111 عنه صلى الله عليه وآله نحوه ، بحار الأنوار : 80 / 20 / 12 ، مستدرك الوسائل : 1 / 191 / 323 كلاهما عن النوادر . [3] . أثبتناه من الجعفريات . [4] . أثبتناه من الجعفريات . [5] . الجعفريات : 11 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 1 / 111 عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام نحوه ، بحار الأنوار : 80 / 20 / 12 ، مستدرك الوسائل : 1 / 191 / 323 كلاهما عن النوادر . [6] . في كل المصادر : لبن الجارية وبولها ، والظاهر أنها سقطت من المصدر .