responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 185


- قال علي عليه السلام : إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلا لا نفقة [1] [2] .
- قال علي عليه السلام : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل من الأنصار بابنة له فقال : يا رسول الله !
إن زوجها فلان بن فلان من الأنصار [3] ضربها ، فأثر في وجهها فأقدته لها [4] .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لك ذلك .
فأنزل الله تعالى قوله : الرجال قوامون على النساء [5] الآية .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أردت أمرا وأراد الله سبحانه وتعالى غيره [6] .
- قال علي عليه السلام : الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع . وبهذا قال سفيان الثوري وحده [7] .



[1] . في الجعفريات : بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه .
[2] الجعفريات : 105 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام ، بحار الأنوار : 103 / 344 / 35 عن النوادر .
[3] . في بحار الأنوار : الأنصاري .
[4] . في بحار الأنوار : فاقيده لها .
[5] . النساء : 34 .
[6] . الجعفريات : 107 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام وفيه : . . . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس ذلك لك ، فأنزل الله عز وجل : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) أي ، قوامون على النساء في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أردت أمرا وأراد الله غيره ، دعائم الإسلام : 2 / 217 / 803 نحوه ، بحار الأنوار : 103 / 251 / 46 عن النوادر . تفسير الطبري : 4 / الجزء 5 / 58 عن الحسن ، تفسير ابن كثير : 1 / 608 عن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي عليهم السلام ، كنز العمال : 2 / 387 / 4327 ، الدر المنثور : 3 / 513 كلاهما عن ابن مردويه عن [ الامام ] علي ( عليه السلام ) وفي رواية أخرى عن الحسن
[7] . بحار الأنوار : 104 / 75 / 9 ، مستدرك الوسائل : 15 / 221 / 18056 كلاهما عن النوادر وص 220 / 18055 عن الجعفريات ، ولم نجده في مظانه ، ( ص 109 من الجعفريات : باب النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها ) ، وقال النوري ( ره ) ما نصه : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ، ولابد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى إذا وضعت الولد حيا ، فأخذت النفقة من نصيبه والله العالم راجع لمزيد الاطلاع على الخلاف ورواياته إلى المسالك للشهيد : 2 / 43 .

185

نام کتاب : النوادر نویسنده : فضل الله الراوندي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست