- قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : النساء عورة ، احبسوهن في البيوت واستعينوا عليهن بالعرى [1] . - قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الغيرة من الأيمان والبذاء من الجفاء [2] . - و [ قال عليه السلام : ] نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل على النساء إلا بإذن الأولياء [3] . - قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباشر رجل رجلا إلا وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب [4] . - قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب ، إلا رجل اغتصب [5] أجيرا أجره أو مهر امرأة [6] .
[1] الجعفريات : 94 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، بحار الأنوار : 103 / 250 / 43 ، مستدرك الوسائل : 14 / 181 - 182 كلاهما عن النوادر . [2] . الجعفريات : 95 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، الفقيه : 3 / 444 / 4541 عنه صلى الله عليه وآله وليس فيه ( والبذاء . . . ) ، جامع الأحاديث : 103 عنه صلى الله عليه وآله وفيه : ( النفاق ) بدل ( الجفاء ) ، بحار الأنوار : 103 / 250 / 44 عن النوادر . الفردوس : 3 / 117 / 4326 عن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وفيه : ( النفاق ) بدل ( الجفاء ) ، راجع دعائم الإسلام : 2 / 217 / 804 . شعب الأيمان : 7 / 411 / 10798 . [3] . الجعفريات : 95 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام ، بحار الأنوار : 104 / 39 / 40 عن النوادر . [4] . الجعفريات : 97 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، أمالي الصدوق : 510 / 707 عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه ، مكارم الأخلاق : 1 / 495 / 1717 عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله نحوه ، بحار الأنوار : 104 / 50 / 15 عن النوادر . مسند ابن حنبل : 1 / 652 / 2774 عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله ، و ج 5 / 134 / 14842 ، وص 200 / 15186 وص 211 / 15250 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 319 / 7775 كلاهما عن جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وآله نحوه . [5] . في المصدر : اعتصب والصحيح ما أثبتناه من الجعفريات والبحار . وفي النسخة ( اعتصب ) والظاهر فيه تصحيف . [6] . الجعفريات : 98 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، بحار الأنوار : 103 / 174 / 11 وص 352 / 28 ، مستدرك الوسائل : 14 / 31 كلاهما عن النوادر .