نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 552
صحته أو بطلانه ، أو في جزئيته أو في شرطيته أو في مانعيته ، أو في غير ذلك ، كما لو تنازعا في عدالة شخص ، أو فسقه ، أو في إيمانه ، أو في نفاقه أو في وجوب موالاته ، لأنه ولي الله ، أو وجوب معاداته ، لأنه عدو الله ، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة المثبتة شرعا - من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل - وعدم ثبوته ، فيذهب كل منهما إلى ما اقتضته الأدلة الشرعية . ولو علم الفريقان ثبوت الشئ في دين الإسلام ، أو علما جميعا عدم ثبوته في الدين الاسلامي أو شكا كلاهما في ذلك لم يتنازعا ولم يختلفا أبدا . وقد أخرج البخاري في صحيحه [1] عن أبي سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد " [877] . وقال ابن حزم حيث تكلم فيمن يكفر أو لا يكفر - ص 247 من الجزء الثالث من كتابه - الفصل في الملل والنحل - ما هذا لفظه : وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ، ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا ، وأن كل من اجتهد في شئ من ذلك ، فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال . إن أصاب فأجران ، وإن أخطأ فأجر واحد . ( قال ) : وهذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، وداود بن علي ، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة ، لا نعلم منهم خلافا في ذلك أصلا إلى آخر
[1] راجع باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . وهو في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قبل كتاب التوحيد بأقل من ورقتين تجده في ج 4 ص 177 من الصحيح ( منه قدس ) . [877] ورواه أيضا مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . الفتح الكبير ج 1 / 102 .
552
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 552