نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 54
ونحو ذلك ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والباقي للفرق الثلاث : اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا [75] . أما نحن - الإمامية - فنقسم [1] الخمس ستة أسهم : لله تعالى ولرسوله سهمان وهذان مع السهم الثالث - سهم ذي القربى - للإمام القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم ، لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات ، فعوضهم عنها الخمس [76] وهذا ما رواه الطبري في تفسيره عن الإمامين علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد بن علي الباقر عليهما السلام [77] . [ فائدة : ] أجمع علماؤنا رضي الله عنهم على أن الخمس واجب في كل فائدة
[75] نفس المصادر السابقة . [1] رأينا في الخمس وغيره من فروع الدين وأصوله إنما هو تبع لرأي الأئمة الاثني عشر من آل محمد ( علي والأوصياء من بنيه ) ( منه قدس ) . [76] رأي الشيعة في الخمس : راجع وسائل الشيعة للحر العاملي ك الخمس ب - 1 - من أبواب قسمة الخمس ج 6 / 355 - 362 ، جواهر الكلام ج 16 / 84 - 114 ، مستمسك العروة الوثقى ج 9 / 567 - 596 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 2 / 78 - 86 ، العروة الوثقى ج 2 / 403 - 407 . [77] رأي الإمام الباقر عليه السلام في الخمس : راجع : تفسير الطبري ج 10 / 7 ، فتح القدير ج 2 / 295 ، تفسير المنار ج 10 / 15 ، تفسير القرطبي ج 8 / 10 ، مرآة العقول ج 1 / 115 .
54
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 54