responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 48


وهذا هو رأي الطائفتين الشافعية والحنفية [1] .
أما الحنابلة فإنهم وإن أخذوا بالمصالح المرسلة التي لا يكون لها في الشريعة أصل يشهد لها ، لكنهم مع ذلك لا يقفون بالمصالح موقف المعارضة من النصوص بل يؤخرون المصلحة المرسلة عن النصوص [2] فهم إذن لا يقيدون بها نص المؤلفة قلوبهم ، فليعطفوا فيه وفي أمثاله على الإمامية والشافعية والحنفية .
وكذلك المالكية في نص المؤلفة قلوبهم وأمثاله ، لأنهم وإن أخذوا بالمصالح المرسلة ، ووقفوا بها موقف المعارضة المنصوص ، لكنهم إنما يعارضون بها أخبار الآحاد وأمثالها مما لا يكون قطعي الثبوت ، ويعارضون بها أيضا بعض العمومات القرآنية التي لا تكون قطعية الدلالة علي العموم ، أما ما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة كنص المؤلفة قلوبهم فلا يمكن عندهم أن تقف المصالح المرسلة معارضة لها أبدا [3] لأنها قطعية الثبوت والدلالة معا .
وبالجملة فإن أصول الفقه على هذه المذاهب كلها لا تبيح حمل حرمان المؤلفة قلوبهم على ما قد أفاده الأستاذ وقد فصلنا ذلك .
ولولا إجماع الجمهور [4] على أن الخليفتين رضي الله عنهما قد ألغيا



[1] نقله عنهم الفاضل الدواليبي ص 204 من كتابه أصول الفقه ( منه قدس ) .
[2] فيما نقله عنهم الفاضل الدواليبي ص 206 من كتابه أصول الفقه ( منه قدس ) .
[3] نقل ذلك عنهم الفاضل الدواليبي ص 207 من كتابه أصول الفقه ( منه قدس ) .
[4] راجع من تفسير أبي السعود ما هو موجود في أول ص 150 من هامش الجزء الخامس من تفسير الرازي تجد دعوى الإجماع . وراجع ص 502 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي أخرجته وزارة الأوقاف المصرية تحقيقا لرجاء الملك فؤاد الأول - تجد القول بأن المؤلفة قلوبهم منعوا من الزكاة في خلافة الصديق مرسلا ذلك أرسال المسلمات ( منه قدس ) .

48

نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست