responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 44


فعله عمر [65] .
فاستقر الأمر لدى الخليفتين ، ومن يرى رأيهما من منع المؤلفة قلوبهم من سهمهم هذا ، وصرفه إلى من عداهم من الأصناف المذكورين في الآية .
ولبعض فضلاء الأصوليين هنا كلام يجدر بنا نقله وتمحيصه لما في ذلك من الفوائد .



[65] تجد هذه القضية بألفاظها في كتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدوري في الفقه الحنفي ص 164 من جزئه الأول . وقد ذكرها غير واحد من أثباتهم في مناقب الخليفتين وخصائصهما . وكم لعمر من قضايا تشبه قضيته هذه ، فمنها ما ذكره المؤرخون إذ قالوا : جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا له : إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة قال رأيت أن تقطعناها لعل الله ينفع بها بعد اليوم فقال أبو بكر لمن حوله : ما تقولون ؟ فقالوا : لا بأس فكتب لهم كتابا بها ، فانطلقا إلى عمر ليشهد لهم ما فيه ، فأخذه منهم ثم تفل فيه فمحاه ، فتذمرا وقالا له مقالة سيئة ، ثم ذهبا إلى أبي بكر وهما يتذمران . فقالا : والله ما ندري أأنت الخليفة أم عمر ؟ ! . فقال : بل هو ، وجاء عمر حتى وقف على أبي بكر وهو مغضب . فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين أهي لك خاصة أم بين المسلمين ؟ ؟ فقال : بل بين المسلمين . فقال : ما حملك على أن تخص بها هذين ؟ قال : استشرت الذين حولي . فقال : أو كل المسلمين وسعتهم مشورة ورضى ؟ فقال أبو بكر ( رضي ) : فقد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني لكنك غلبتني . نقل هذه القضية ابن أبي الحديد في الجزء الثاني عشر من شرح النهج في ص 108 من المجلد الثالث . والعسقلاني في ترجمة عيينة من إصابته وغيرهما . وليتهما يوم السقيفة وسعا كل المسلمين مشورة ، ويا حبذا لو تأنيا حتى يفرغ بنو هاشم من أمر النبي صلى الله عليه وآله ليحضروا الشورى ، فإنهم أولى الأمة بذلك ( منه قدس ) . عمر يمنع سهم المؤلفة : راجع : تفسير المنار ج 10 / 496 ، الدر المنثور للسيوطي ج 3 / 252 .

44

نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست