responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 269


أجلهن أن يضعن حملهن ) [385] وقوله تبارك وتعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [386] فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وإن لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية ، وإن أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وإن لم تضع حملها ، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين ، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين ، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك ، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي ( ع ) وابن عباس [1] وعليه الإمامية عملا بنصوص أئمتهم عليهم السلام [387] .
[ فصل ] اختلف المسلمون في ابتداء عدة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشر ، فالذي عليه الجمهور أن ابتداءها إنما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم لغيبته عنها أو لسبب آخر [388] .



[385] سورة الطلاق : 4 .
[386] سورة البقرة : 234 .
[1] رواه عنهما الزمخشري في الكشاف فراجع منه تفسير قوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) من سورة الطلاق وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام وهو الأحوط ( منه قدس ) .
[387] راجع : وسائل الشيعة ج 15 / 455 ك الطلاق باب 31 من أبواب العدد جواهر الكلام ج 32 / 275 ، الروضة البهية للشهيد الثاني ج 6 / 62 ، الفقه على المذاهب الخمسة ص 434 ، كشف اللثام ج 1 / 134 ك الطلاق .
[388] الفقه على المذاهب الخمسة ص 435 .

269

نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست