responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 267


لكن حدث مالك في الموطأ عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : أبى عمر ابن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم [1] إلا أحدا ولد في العرب ، قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها أن ماتت وترثه أن مات ميراثها في كتاب الله انتهى بعين لفظه [2] .
[ المورد - ( 33 ) - إرث الخال لابن أخته : ] أخرج سعيد بن منصور في سننه : أن رجلا عرف أختا له سبيت له في الجاهلية فوجدها بعد ذلك ومعها ابن لها لا يدري من أبوه ، فاشتراهما ثم أعتقهما ، فأصاب الغلام مالا ثم مات ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك . فقال :
أئت عمر فسله ثم ارجع إلي فأخبرني بما يقول لك ، فأتى عمر فذكر ذلك له فقال : ما أراك عصبته ولا بذي فريضة ولم يورثه ، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن مسعود معه حتى دخل على عمر فقال له كيف أفتيت هذا الرجل ؟ .
قال : لم أره عصبة ولا بذي فريضة ولم أر وجها لتوريثه ، فما ترى أنت يا عبد الله قال : أراه ذا رحم ( لكونه خاله ) وولي نعمة - لكونه معتقا - وأرى أن يورث به ، فأبطل عمر حكمه الأول وورثه به ( 382 ) .



[1] لعل إباء عمر عن توريث أولئك الأعاجم مسبب عن عدم ثبوت كونهم من ورثته شرعا ، أما لكون ميتهم مسلما وهم كفار أو لكونهم لم يثبت لديه أنهم من أرحامه الوارثين له والله تعالى أعلم ( منه قدس ) .
[2] فراجعه في كتاب الفرائض ص 11 من ج 2 قبل الكلام في ميراث من جهل أمره بالقتل ( منه قدس ) . ( 382 ) الفقه على المذاهب الخمسة ص 554 .

267

نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست