responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 199


وقد خطب الناس ذات يوم فقال وهو على المنبر بكل حرية وكل صراحة " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء " [272] .
وفي رواية أخرى [1] أنه قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل " [273] .



[272] هذا القول مستفيض عنه ( وقد نقله الإمام الرازي حول تفسير قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . من سورة البقرة . ونقله أيضا في تفسير قوله عز من قائل : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن . من سورة النساء فراجع ( منه قدس ) . راجع : تفسير الرازي ج 2 / 167 و ج 3 / 201 و 202 ط 1 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 / 251 و 252 و ج 1 / 182 ، البيان والتبيان للجاحظ ج 2 / 223 ، أحكام القرآن للجصاص ج 1 / 342 و 345 و ج 2 / 184 ، تفسير القرطبي ج 2 / 270 وفي طبع آخر ج 2 / 39 ، المبسوط للسرخسي الحنفي باب القرآن من كتاب الحج وصححه ج ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 / 444 فقال ثبت عن عمر وفي طبع آخر ج 2 / 205 فصل إباحة متعة النساء ، كنز العمال ج 8 / 293 و 294 ط 1 ، ضوء الشمس ج 2 / 94 ، سنن البيهقي ج 7 / 206 ، الغدير للأميني ج 6 / 211 ، المغني لابن قدامة ج 7 / 527 ، المحلي لابن حزم ج 7 / 107 ، شرح معاني الآثار باب مناسك الحج للطحاوي ص 374 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 200 . وفي رواية أخرى قال عمر : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهي عنهما " . راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان ج 2 / 359 ط إيران ، الغدير ج 6 / 211 .
[1] أرسلها الإمام القوشجي إرسال المسلمات فراجعها في أواخر مباحث الإمامة من كتابه ( شرح التجريد ) وهو من أئمة المتكلمين من الأشاعرة ، وقد اعتذر بأن هذا القول إنما كان من عمر عن اجتهاد ( منه قدس ) .
[273] راجع : شرح التجريد للقوشجي ط إيران ص 484 ، الغدير ج 6 / 213 عن المستبين للطبري ، كنز العرفان ج 2 / 158 . السبب في المنع عن عمرة التمتع : عن الأسود بن يزيد قال : " بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم . فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر قال : إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ، ثم راحوا بهن حجاجا " . راجع : زاد المعاد ج 1 / 258 و 259 وقال ابن القيم بعد هذه الرواية : وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه ، قال ابن حزم : وكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله على نسائه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة عين . وراجع أيضا : كنز العمال ج 5 / 86 ط 1 ، حلية الأولياء ج 5 / 205 .

199

نام کتاب : النص والإجتهاد نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست