نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 262
هذا الخبر عندهم وقد رووا أن شهادة النساء على النصف من شهادة وقولهم : إن شهادة النساء لا تجوز في عشرة دراهم ولا أقل إذا لم يكن معهن رجل [1] ، ومع قولهم : إن شهادة النساء على النصف من شهادة الرجال . فقال الملك : قولهم في هذا غير صحيح ، والحق والصدق فيما قاله الشيخ الفاضل . ثم قال الملك : أيها الشيخ ، لم قلت : إن الأئمة اثنا عشر ولله عز وجل مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي ؟ فقال الشيخ : أيها الملك ، إن الإمامة فريضة من فرائض الله وما أوجب الله فريضة غير معدودة ، ألا ترى أن فرض الصلاة في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة ، وفرض الزكاة معلوم وهي عندنا على تسعة أشياء ، ووجوب الصوم معلوم وهو ثلاثون يوما ، وبين مناسك الحج وهي معدودة ، وكذلك تكون الأئمة عددا لا يجوز أن يقال بأكثر ولا أقل . فقال الملك : فهل بين الله لذلك مجملا ، والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بين عددها في سننه لأن السنن إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؟ فقال الشيخ : نعم قد بين الفرائض والسنن كلها بأمر الله تعالى ، قال الله
[1] شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج 1 ص 452 ، الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 69 5 . ( 2 ) شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج 1 ص 450 ، الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 60 5 .
262
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 262