نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 437
وأما يا شافعي ، إمامك أباح للناس الرقص والدف والقصب [1] ، فقبح الله مذهبك مذهبا ينكح فيه الرجل أمه وأخته ويلعب بالشطرنج ، ويرقص ، ويدف ، فهل هذا الظاهر الافتراء على الله والرسول ، وهل يلزم بهذا المذهب إلا أعمى القلب وأعمى عن الحق . قال يوحنا : وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي ، واحتمى المالكي للحنفي ، ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي ، وكان فيما وقع بينهم أن الحنبلي قال : إن مالكا أبدع في الدين بدعا أهلك الله عليها أمما وهو أباحها ، وهو لواط الغلام ، وأباح لواط المملوك وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال : ( من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول ) [2] . وأنا رأيت مالكيا ادعى عند القاضي على آخر أنه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنه من وطئه ، فأثبت القاضي أنه عيب في المملوك ويجوز له رده ، أفلا تستحي من الله يا مالكي يكون لك مذهب مثل هذا وأنت تقول مذهبي خير من مذهبك ؟ وإمامك أباح لحم الكلاب فقبح الله مذهبك واعتقادك . فرجع المالكي عليه وصاح به : اسكت يا مجسم يا حلولي ، يا حلولي ، يا فاسق ، بل مذهبك أولى بالقبح ، وأحرى بالتعبير ، إذ عندك إمامك أحمد بن حنبل أن الله جسم يجلس على العرش ، ويفضل عن العرش بأربع أصابع ، وأنه ينزل كل ليلة جمعة من سماء الدنيا على سطوح المساجد في صورة أمرد ، قطط الشعر ، له نعلان شراكهما من اللؤلؤ
[1] الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 128 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 140 .
437
نام کتاب : المناظرات في الإمامة نویسنده : الشيخ عبد الله الحسن جلد : 1 صفحه : 437