بالعشر العاشر من أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلئن كان الامر كذلك لقد خاب وخسر أصحاب محمد ، إن كان هذا الرجل مع هذه الأحكام أعلم منهم . 208 - ومما نقموا عليه : أن رجلا من اليهود أصيب مقتولا في سكك المدينة ، فخطب الناس ، وناشدهم عنه ، فقام إليه رجل معه سيف مضرج بدمه ، وأنشده شعرا ، زعم أنه لليهودي وهو : وأشعث غرة الاسلام مني * خلوت بعرسه ليل التمام وقال : يا أمير المؤمنين ، إن أخي خرج غازيا في جيش ، وخلفني في أهله أتعهدهم ، فأتيت منزله ، فإذا أنا بهذا اليهودي قاعد مع أهله ، فلم أملك نفسي أن دخلت عليه فضربته بهذا السيف حتى برد ، فقال عمر : أقتل وأنا شريكك ، فأبطل حدا ، وأطل دما ، والأمة مجتمعة أنه لا يقبل قول مدع الا ببينة ، فصدق القاتل بلا بينة على ما ادعاه ، وقد أقر بالقتل وأبطل الدم من الرجل المعاهد بدعوى القاتل بغير بينة [1] وقد قذف امرأة مسلمة محصنة بمعاهد ، وأزال عنه الحد بادعاء [2] الخصم بلا بينة ، فما العجب الا من المهاجرين والأنصار أن يكونوا قد وقفوا على
[1] - وفي نسخة " ح " : بلا بينة . [2] - وفي نسخة " ح " : بدعوته بلا بينة .