أقض في الحد شيئا [1] ، فصار قدوة في القول بالرأي . 206 - ومما نقموا عليه : ما حكم به في الضوال والأمانات مثل عبد آبق من مولاه ، أو دابة ضالة ، فحكم في ذلك ، إن أصابه إنسان في مصر لم يرد الأمانة فيه لأخيه المسلم حتى يأخذ منه عشرة دراهم ، وأن أصابه خارجا من البلد ، أخذ منه أربعين درهما ، فصار ذلك سنة إلى يومنا هذا فذكر المحتج بهذه الحجج التي ذكرناها ، إن الشيطان ، لو قيل له : أحكم واجتهد في مخالفة حكم الله تبارك وتعالى ما قدر أن يحكم إلا بدون ذلك أن يكون يأمر الناس بترك رد الأمانات إلى المسلمين الا بالاجعال ، والله يقول : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [2] والثاني يقول : لا تردوها الا بأخذ الاجعال ، فأي حكم أفظع من هذا الحكم ! . 207 - ومما نقموا عليه : قيامه على منبر رسول الله ، يوعد الناس العقوبة لمن غالى في مهر امرأة ، ويقول : لا تجاوزوا به في أكثر من أربعمائة فضيق على الناس ما أباحهم الله تعالى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الاكثار في ذلك ، حتى قامت إليه امرأة وخطأته واحتجت عليه بكتاب الله فقالت : يا عمر ، الله أحق أن يؤخذ بقوله منك ، فقال : وما قال الله ؟ قالت : إن الله عز وجل قد أباحنا من المهور أكثر مما أبحت حيث يقول : ( آتيتم
[1] - أنظر طبقات ابن سعد ج 3 ص 352 . [2] - سورة النساء الآية : 58 .