responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسترشد نویسنده : محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )    جلد : 1  صفحه : 530


أقض في الحد شيئا [1] ، فصار قدوة في القول بالرأي .
206 - ومما نقموا عليه : ما حكم به في الضوال والأمانات مثل عبد آبق من مولاه ، أو دابة ضالة ، فحكم في ذلك ، إن أصابه إنسان في مصر لم يرد الأمانة فيه لأخيه المسلم حتى يأخذ منه عشرة دراهم ، وأن أصابه خارجا من البلد ، أخذ منه أربعين درهما ، فصار ذلك سنة إلى يومنا هذا فذكر المحتج بهذه الحجج التي ذكرناها ، إن الشيطان ، لو قيل له :
أحكم واجتهد في مخالفة حكم الله تبارك وتعالى ما قدر أن يحكم إلا بدون ذلك أن يكون يأمر الناس بترك رد الأمانات إلى المسلمين الا بالاجعال ، والله يقول : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [2] والثاني يقول : لا تردوها الا بأخذ الاجعال ، فأي حكم أفظع من هذا الحكم ! .
207 - ومما نقموا عليه : قيامه على منبر رسول الله ، يوعد الناس العقوبة لمن غالى في مهر امرأة ، ويقول : لا تجاوزوا به في أكثر من أربعمائة فضيق على الناس ما أباحهم الله تعالى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الاكثار في ذلك ، حتى قامت إليه امرأة وخطأته واحتجت عليه بكتاب الله فقالت : يا عمر ، الله أحق أن يؤخذ بقوله منك ، فقال : وما قال الله ؟ قالت :
إن الله عز وجل قد أباحنا من المهور أكثر مما أبحت حيث يقول : ( آتيتم



[1] - أنظر طبقات ابن سعد ج 3 ص 352 .
[2] - سورة النساء الآية : 58 .

530

نام کتاب : المسترشد نویسنده : محمد بن جرير الطبري ( الشيعي )    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست