أقدارهم في اليسار من اثني عشر درهما إلى ثمانية وأربعين درهما ، والفقهاء مجمعون على أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أخذ عن كل حاكم دينارا ومضت به السنة ، فاطرح عمر قول رسول الله وعمل برأيه [1] . 203 - ومما نقموا عليه : حكمه في امرأة المفقود [ زوجها ] أن تتربص بنفسها أربع سنين ، أترى لا يمكن أن يغيب الرجل في موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين ، حتى أطلق التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج ، حتى أن المرأة كانت تتزوج في أيامه ، فيقدم الزوج الأول فيخير بين المرأة والصداق ، خلافا على الله وعلى رسوله ، وجرأة على أحكام الله عز وجل ، اقتحاما على حدود الله ، ثم لا مغير يغير ، ولا منكر ينكر ، ! ثم يزعمون أنه لم يغير ولم يبدل ، وهذا حكمه . ثم أورد طامة هي أعظم من هذه نحن نحكيها هنا : حظر على امرأة كانت عنده التزويج ، وزعم أنه حظر فرجها على الأزواج ، لما طلقها وكرهته امرأة ، وخافت أن يراجعها . رواه الشاذكوني ، قال : 204 - حدثنا عبد الله بن وهب المصري ، قال : حدثنا فرات بن رزين ، عن علي بن رباح البصري ، قال : كانت تحت عمر امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وهي حبلى ، فلما أحست بالولادة ، غلقت الأبواب حتى وضعت ، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد ، فإذا
[1] - أنظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 74 و 75 .