يغير ولم يبدل ، وهو عندهم الحبر الفاضل ! . 187 - ومما نقموا عليه [1] : أن الناس كانوا على عهد رسول الله وعهد الأول ، وصدرا من ولايته يطلقون النساء طلاق السنة ، حتى أجاز الثاني ، الثلاث في مجلس واحد ، وقال : أجيزوها لئلا يتبايع فيها الغيران ، والسكران ، وقال : إن الله جعل لكم في الطلاق أناة [2] فاستعجلتموها ، فأجزت عليكم ما استعجلتم ! . فلو أن قائلا له : يا ثاني من أطلق لك أن تجيز أمرا لم يجز الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن جعل إليك التحريم والتحليل ؟ ومن أباح لك ذلك المحظور ؟ لا والله ، ولكنهم [3] عبدوه عبادة ، وأجازوا أمره في مخالفة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كل ذلك حملا على بني هاشم أهل بيت النبوة ؟ ! 188 - وروي : أن عبد الله ابنه ، طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فردها عليه ، وأمره أن يمسكها أو يطلقها للسنة ، [4] وعطلوا ما قال الله عز وجل في الطلاق عدة ، وعصوا الله جل
[1] - أي على الثاني . [2] - أنظر سنن البيهقي ج 7 ص 336 ، باب من جعل الثلاث واحدة ، وسنن ابن داود في كتاب الطلاق . [3] - وفي " ح " : وكل عبدوه . [4] - سنن أبي داود ج 2 ص 340 .