الأول منه ، كتاب الحجة ، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ، الحديث 12 [1] . قال الكليني : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ، قال : كتبت - إلى المعصوم - : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام ، لا صلاة لي ولاصوم ، فكتب : " الفائدة مما يفيد إليك من تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة " . أقول : في بعض النسخ : أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ، كما في هامش الصفحة من أصول الكافي : 1 / 545 . وبهذا يتعين كون أحمد بن محمد بن عيسى هو الأشعري القمي ، من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، ثقة ، جليل ، من وجوه الفقهاء والأعيان في قم ، له كتب ومصنفات . تقدم ذكره في العدة الأولى . والعدة هنا مجهولة ; بتقدير كون أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد عنوان مغاير للأشعري . العدة التاسعة عشرة عدة ، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي . أقول : لم نعثر على ترجمة علي بن الحسن بن صالح الحلبي ، كما أن العدة هنا مجهولة ، ولعل هناك تصحيف . نعم ، ورد في " الكافي " : علي بن الحسن بن صالح التيملي ، ولا يستبعد أن العدة المقصودة هنا هي عن علي بن الحسن بن فضال ، لذا يحتمل التصحيف في لفظة