نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني جلد : 1 صفحه : 58
عن ابن عباس خلافه ، وعطاء ثقة عنده ، وعند الناس . قال الشافعي : والعجب أنه يقول في عكرمة ما يقول ، ثم يحتاج إلى شيء من علمه ، يوافق قوله ، فيسميه مرة ، ويسكت عنه أخرى ، ويروي عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس في الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره ، ويسكت عن ذكر عكرمة ، وإنّما يحدّثه ثور عن عكرمة ، وهذا من الأمور التي ينبغي لأهل العلم أن يتحفظوا فيها . ثم قال الفخر : وأمّا الاعتراض الثاني : وهو أن مالكاً إذا احتاج إلى التمسك بقول عكرمة ذكره ، وإذا لم يحتج اليه تركه ، فهذا إن صح من مالك أورث ذلك طعناً في روايته وفي ديانته ، ولو كان الأمر كذلك فكيف جاز الشافعي أن يتمسك بروايات مالك ؟ وكيف يجوز أن يقول : إذا ذكرت الأئمة فمالك النجم . ولا يخفى أن مقدم القضية الشرطية ثابت بنص الشافعي الذي لا يجوز لأحد التشكيك في صدقه وأمانته ، وصحة أقواله ، فثبوت التالي واضح بلا مرية ، وأمثال هذا كثير في كلامه . وقد أبرز هذا الداء الدفين ، والانحراف عن الأئمة الطاهرين جماعة من فضلائهم بل يحتج به الدواني وجعله دليلاً على حقية مذهبه . قال جلال الدين الدواني في شرحه على العقائد العضدية عند ذكر الحديث المعروف : « ستفرّق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلّها في النار إلاّ واحدة » عند حصر الماتن الفرقة الناجية في الأشاعرة ما هذا لفظه : فإن قلت : كيف حكم بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة ، وكل فرقة تزعم أنها الناجية ؟
58
نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني جلد : 1 صفحه : 58