responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني    جلد : 1  صفحه : 113


والاشكال في عدم جواز الاستغفار ، فالجواب عنه ببيان داعيه كما ترى ، وان أراد أن الرقة والرأفة يجوز ارتكاب المنهي عنه فهو مما لا يتفوّه به عاقل فضلاً عن فاضل .
وكيف لا يلتزم به في تجويز جميع الشنايع والقبائح والفسق والزنا واللواط فلو زنى أحد بامرأة شابّة دعته إلى الزنا من باب الرأفة والرقة لزمه الحكم بالجواز والإباحة ؟ !
وأما كلامه الأول : فحاصله الاختلاف في أن وقت التبري هل هو في الدنيا بعد موته أو في الآخرة بعد مسخه ؟
وتخيّل أنه لو كان التبري في القيامة لم يلزم قبح ، ووجوه الفساد في هذا الكلام أيضاً واضحة ، اما أولاً :
فلأن صريح كتاب الله وقوع التبري من إبراهيم حيث قال : ( تبيّن له أنه عدوّ لله تبرّأ منه ) ( 1 ) .
وأتى بصيغة الماضي الفعلين جميعاً وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز .
وثانياً : ان من الواضح تعدد الروايات على وقوع التبري في الدنيا وفيها باعتراف العسقلاني بصحته وهي موافقة لظاهر القرآن والروايات المخالفة أقل عدداً غير موصوفة بالصحة مخالفة لظاهر القرآن .
ومن البيّن ترجيح الأولى فيزيد الاشكال لا أنه يندفع .
ثالثاً : أنه على فرض ترجيح الروايات الثانية يندفع الاشكال الأخير الذي ذكره غير الإسماعيلي .


1 . التوبة : 114 .

113

نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست