نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني جلد : 1 صفحه : 166
عدتهن ، وفى نقل الخبر بطوله فائدة أخرى وهي أن يعلم أن القول بتحريف القرآن للذين لا يزالون يشنعون به على الشيعة ممّا يدل عليه رواياتهم المتفق الموجودة في جميع صحاحهم . ثم ذكر السيوطي روايات عديدة أُخر أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : فطلّقوهن قبل عدّتهن ، مع أن الموجود في القرآن الذي بأيدينا اليوم : ( فطلّقوهن لعدتهن ) ( 1 ) . وهذا الأمر أعني عدم قدرته على طلاق زوجته هو الذي منع أباه عمر أن يوصي إليه ويستخلفه ، فإنه لما قيل لعمر استخلف عبد الله ابنك ، قال : لا يصلح لها لأنه لا يحسن أن يطلّق امرأته كما في كثير من كتب القوم . عبد الله بن عمر لم يبايع علي بن أبي طالب ثم ان ابن عمر ممّن لم يبايع أمير المؤمنين ، ولم يعتقد حقية خلافته وانكار خلافة أحد الخلفاء الراشدين كفر وضلالة عند العلماء السنة . وبايع يزيد بن معاوية ، وهو أيضاً كفر عندهم على ما نصّ به محمد بن شعيب الكشي من أكابر الحنفية في كتاب التمهيد . قال من رضي بامام باطل فإنه يكفر . أما الفقرة الأولى : وهي امتناعه عن بيعة أمير المؤمنين - عليه السَّلام - فيدل عليها ما أورده أبو عبد الله الحاكم في المستدرك ، وهو ممن اتّفقوا على أنه من أعظم الأئمة . قال ثم بعث ، إي علي - عليه السَّلام - إلى سعد بن وقاص ، وعبد الله بن عمر ، ومحمد بن مسلم ، فقال : قد بلغني عنكم هنّات ، فقال سعد : صدقوا لا أبايعك ، ولا اخرج معك حيث تخرج حتى تعطني سيفاً يعرف المؤمن من الكافر . وقال له ابن عمر أنشدك الله والرحم أن لا تحملني على ما لا أعرف ، والله لا أبايع حتى يجتمع المسلمون على ما جمعهم الله عليه . ويدل عليها أيضاً ، ما ذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة ، قال : وقال ابن
1 . الطلاق : 1 .
166
نام کتاب : القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع نویسنده : شيخ الشريعة الإصبهاني جلد : 1 صفحه : 166