responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 672


ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 1056 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ع في حديث : أن رسول الله ( ص ) قال :
لا ضرر ولا ضرار . [1] ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله .
[ 1057 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن


2 - الكافي ، 5 / 292 ، كتاب المعيشة ، باب الضرار ، الحديث 2 . التهذيب ، 7 / 146 ، الباب 10 ، الحديث 36 [ 651 ] . الفقيه ، 3 / 233 ، الحديث 3859 . الوافي ، 18 / 1567 ، الحديث 2 [ 18835 ] . الوسائل ، 25 / 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 [ 32281 ] . البحار عن الكافي ، 2 / 276 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط . . . ، الحديث 27 . البحار 22 / 134 ، تاريخ نبينا ( ص ) ، الباب 37 ، باب ما جرى بينه وبين أهل الكتاب . . . ، الحديث 117 . الرواية : عن أبي جعفر ع قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق [ 1 ] في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله ( ص ) فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول الله ( ص ) وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إن أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق [ مذلل خ - تهذيب ] يمد لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله ( ص ) للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار . وسيأتي تعيين محل بعضه من موضع آخر من الوسائل في الحديث الآتي . [ 1 ] العذق : النخل بحملها .
[1] لا ضرر بالنسبة إلى النفس ولا ضرار بالنسبة إلى الغير ، سمع منه ( م ) . 3 - الكافي ، 5 / 280 ، باب الشفعة ، الحديث 4 . الكافي ، 5 / 293 ، باب الضرار ، الحديث 6 . البحار ، 2 / 276 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط . . . ، الحديث 28 . الوافي ، 18 / 766 ، الحديث 4 . الوسائل ، 25 / 399 ، الباب 5 ، باب ثبوت الشفعة في الأرضين ، والدور . . . ، الحديث 1 [ 32217 ] . الوسائل ، 18 / 32 ، كتاب التجارة ، الباب 17 ، باب ثبوت خيار الغبن للمغبون . . . ، الحديث 3 [ 23073 ] و 4 [ 23074 ] . التهذيب 7 / 164 ، الباب 14 ، باب الشفعة ، الحديث 4 [ 727 ] . في الكافي باب الشفعة : قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة وقال في هامشه : الأرفة بالضم - الحد بين الأرضين - . في الكافي باب الضرار : قال : قضى رسول الله ( ص ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشئ وقضى ع بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال : لا ضرر ولا ضرار .

672

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست