responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 633


عن أبي عبد الله ع قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم لك به البينة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم مثله .
[ 999 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل ، أصاب مالا من عمل بني أمية ، وهو يتصدق منه ويصل قرابته ، إلى أن قال : ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ، فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .
[ 1000 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن


5 - الكافي ، 5 / 126 ، كتاب المعيشة ، باب المكاسب الحرام ، الحديث 9 . التهذيب 6 / 369 ، في المكاسب ، أخبار ما لا يجوز الكسب به ، الحديث 189 [ 1068 ] . البحار ، 96 / 236 ، كتاب الزكاة ، الباب 27 ، باب مدح الذرية . . . ، الحديث 34 . الوافي ، 17 / 65 ، الحديث 16 . الوسائل ، 17 / 88 ، كتاب التجارة الباب 4 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 [ 22051 ] . السرائر ، 3 / 589 ، من مستطرفات الحسن بن محبوب السراد . تمام الرواية هكذا : . . . ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) فقال أبو عبد الله ع : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ، ثم قال : إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا . . . في الوسائل ؟ إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا . 6 - التهذيب ، 7 / 132 ، الباب 9 ، الحديث 49 [ 478 ] . التهذيب ، 6 / 374 ، الباب 93 ، كتاب المكاسب ، الحديث 209 [ 1088 ] . الكافي ، 5 / 228 ، كتاب المعيشة ، باب شراء السرقة ، الحديث 1 . الوسائل ، 17 / 90 ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 [ 22055 ] . الوسائل ، 17 / 335 ، كتاب التجارة الباب 1 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 4 [ 22695 ] . الوافي ، 17 / 289 ، الباب 89 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 [ 32553 ] . السرائر ، 3 / 589 ، نقلا من كتاب مشيخة الحسن بن محبوب السراد . في الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير . ذيل الحديث : معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك . في السرائر : إلا أن يكون تشتريه من متاع السلطان .

633

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست