responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 624


[ 983 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فإنه يجزي عنه ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ع إلا أنه قال : لن يكلفه الله إلا طاقته .
[ 984 ] 5 - وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، وسعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ع قال : سألته عن الرجل يجعل الركوة [1] أو التور ، فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة


4 - التهذيب ، 3 / 306 ، الباب 30 ، باب صلاة المضطر ، الحديث 22 [ 943 ] . الفقيه ، 1 / 361 ، باب صلاة المريض والمغمى عليه ، الحديث 1034 . الوسائل ، 5 / 482 ، الباب 1 ، من أبواب القيام ، الحديث 5 [ 7117 ] . الوافي ، 8 / 1044 ، الحديث 18 . 5 - التهذيب ، 1 / 37 ، الباب 3 ، في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 39 [ 100 ] . الآية الشريفة ، الحج : 78 . التهذيب ، نفس المصدر ، الحديث 42 [ 103 ] . الإستبصار ، 1 / 20 ، الحديث 1 [ 46 ] . الوسائل ، 1 / 154 ، الباب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 [ 385 ] . البحار ، 2 / 273 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط . . . ، الحديث 14 . رواه البحار عن السرائر ، 80 / 17 ، كتاب الطهارة ، أبواب المياه ، الباب 3 ، باب حكم ماء القليل ، الحديث 6 . رواه الوافي ، 6 / 64 ، الحديث 27 . في الوسائل : فأهرقه . في البحار ، 2 / 273 ، كما في الوافي : " فليهرقه " بدل " فأهرقه " . في الوافي بيان : " التور " إناء يشرب فيه وهو أحد معاني الركوة ، وإنما يهريقه مع القذارة لأن الملاقي للنجاسة لا يصلح لرفع الحدث ، وإنما تلا الآية لأن سؤر الجنب مما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث وإن جاز استعماله فيه .
[1] أي المطهرة ، سمع منه ( م ) .

624

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست