نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 618
ولا على إثبات الإباحة به ، بل لا بد من العلم بالإباحة والمشروعية والاستحباب من طريق معتمد وإنما يثبت بالخبر الضعيف ترتب الثواب أو مقداره لا غير ، وإن كان تعلق الحديث بالاستحباب والكراهة قرينة في الجملة فلا بد من انضمام غيره إليه لا غير . [1] باب 42 - إن كل واجب تعذر فعله سقط وكان الإنسان معذورا في تركه [ 972 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن موسى بن بكر قال : قلت لأبي عبد الله ع : الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ فقال : ألا أخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه ، فقال : كل ما غلب الله عليه من أمر ، فالله أعذر لعبده . وزاد فيه غيره قال : قال أبو عبد الله ع : وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب
[1] الوسائل ، 1 / 80 ، مقدمة العبادات ، الباب 18 . الباب 42 فيه 6 أحاديث 1 - بصائر الدرجات ، 306 / 16 ، الباب 16 ، من الجزء السادس . ولم نعثر عليه في العلل لكن بمضمونه في ، 271 ، الحديث 1 [ وفي بعض النسخ ، 361 / 1 ] . الخصال ، 2 / 644 ، باب ما بعد الألف ، الحديث 24 . رواه في الوسائل عن العلل والخصال ، 8 / 260 ، كتاب الصلاة ، الباب 3 ، باب عدم وجوب قضاء ما فات . . . ، الحديث 9 و 8 [ 10587 ] . البحار ، 2 / 272 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار . . . ، الحديث 1 . في البصائر : عليه يوم أو يومين . . . ، وفيه أيضا : فقال : لا أخبرك ، وهو غلط . في الحجرية : من أمره فالله . في الخصال : والثلاثة والأربعة وأكثر من . . . أخبرك بما يجمع لك هذا و . . . في الوسائل : ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء ؟ كلما غلب . . .
618
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 618