نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 560
كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : حمل آخره على الاستحباب وإلا لزم فيه التناقض ومخالفة المتواتر من النص العام والخاص . [ 835 ] 12 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن الطيار قال : سألت أبا عبد الله ع عما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء ، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله ( ص ) عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا ؟ فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز فقال : نعم ما أكثره ، فقلت : فيه الزكاة ؟ قال : فزبرني ، [1] قال : ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( ص ) عفا عما سوى ذلك وتقول لي : عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة ؟ ! [ 836 ] 13 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ع قال : سمعته يقول : وضع رسول الله ( ص ) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إلى أن قال : فقال له الطيار وأنا حاضر : أن عندنا حبا كثيرا يقال له : الأرز إلى أن قال : فعليه شئ ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أن رسول الله ( ص ) عفا
12 - الإستبصار ، 2 / 4 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 . التهذيب ، 4 / 4 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 . في الإستبصار : محمد الطيار ، وعن بعض النسخ : محمد بن جعفر الطيار . [1] أي منعني ، سمع منه ( م ) . 13 - الإستبصار ، 2 / 5 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . التهذيب ، 4 / 5 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 . في الإستبصار ، في نسخة : جعفر بن محمد عن حكيم .
560
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 560