responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 496


المثنى بن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ع قال : ليس شئ إلا وله حد ، الحديث .
[ 702 ] 30 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ع قال : إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد .
[ 703 ] 31 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ،


30 - الكافي ، 7 / 175 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، الحديث 6 . الوافي ، 15 / 205 ، الحديث 1 . الوسائل ، 28 / 17 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الباب 3 ، باب عدم جواز تجاوز الحد و . . . ، الحديث 2 . 31 - الكافي ، 7 / 175 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، الحديث 7 . الوافي ، 15 / 205 ، الحديث 2 . الوسائل ، 28 / 15 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الباب 2 ، باب إن كل ما خالف الشرع . . . ، الحديث 3 . في الكافي : عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن ابن دبيس ، عن عمرو بن قيس ، قال : قال أبو عبد الله ع : يا عمرو بن قيس . . . يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شئ حدا قال : نعم ، قلت : وكيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال : قال : إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا يؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد و أن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك أن كان عزبا حد و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد . في الوافي : محمد بن علي ، عن أبي جميل . . . ، وفيه : عمرو بن قيس . وفيه ذكر الحديث كما في نسختنا الحجرية . في الحجرية : قلت : أرسل رسولا . . . وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شئ ولمن جاوز الحد حدا ، قال نعم .

496

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست