responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 293


فإن قال : فما أول الفرائض ؟ قيل ؟ الاقرار بالله وبرسوله وحججه وبما جاء من عند الله ، فإن قال : لم أمر الله الخلق بالإقرار بالله وبرسوله وحججه وبما جاء من عند الله عز وجل ؟ قيل : لعلل كثيرة ، منها : إن من لم يقر بالله عز وجل لم يجتنب معاصيه ولم ينته عن ارتكاب الكبائر ولم يراقب [2] أحدا فيما يشتهي ويستلذ من الفساد والظلم ، إلى أن قال : فإن قال : لم أمر الله العباد ونهاهم ؟ قيل : لأنه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمر والنهي والمنع من الفساد والتغاصب ، فإن قال : فلم تعبدهم ؟ قال : لئلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عن أمره ونهيه ، إذ كان فيه صلاحهم وقوامهم فلو تركوا بغير تعبد لطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، الحديث .
وفيه علل كثيرة لأكثر التكاليف من العقائد والأعمال .
[ 331 ] 2 - وفي العلل ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن القاسم ، بن الربيع ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ع في حديث أنه كتب إليه : جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك ، وقد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا ولو كان ذلك كذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل ، حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال البر كلها والإنكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنا والسرقة وتحريم ركوب ذوات المحارم ، وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق ، إذ



[2] أي لم يحافظ ولم ينتظر . 2 - علل الشرائع ، 2 / 592 ، باب النوادر ، الحديث 43 . البحار ، 6 / 93 ، كتاب العدل والمعاد ، الفصل الثاني ، الحديث 1 . وفي نسختنا الحجرية : عن القاسم عن الربيع . . . وما هنا أثبتناه من ( م ) وللحديث ذيل . في العلل : بذلك قد ضل . . . لأنه لو كان ذلك . . . وتحريم ذوات المحارم . . . بالعباد إليه داعيا الفناء . . .

293

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست