responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 284


[ 314 ] 2 - محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب ، بإسناده عن الحسين بن علي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ع قال : من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ، ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب وآمن ، قال : يحسب له كل عمل صالح في إيمانه ولا يبطل منه شئ .
[ 315 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، قال : كنت عند علي بن الحسين ع فجاءه رجل فقال : يا أبا محمد ، إني مبتلى بالنساء فأزني يوما وأصوم يوما فيكون ذا كفارة لذا ؟
فقال له علي بن الحسين ، ع : أنه ليس شئ أحب إلى الله عز وجل من أن يطاع فلا يعصى ، فلا تزن ولا تصم فاجتذبه أبو جعفر ع إليه ، فأخذه بيده فقال : يابازنة ، [1] تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة .
أقول : الآيات والروايات في ثبوت الاحباط والتكفير كثيرة لا تحصى والآيات والروايات المعارضة لها أيضا كثيرة جدا متفرقة والذي يظهر من مجموعها في وجه الجمع بينها ، هو أن الكفر الذي يموت صاحبه عليه ، يحبط ثواب الطاعات السابقة عليه والإيمان الذي يموت صاحبه عليه ، يكفر عقاب المعاصي السابقة عليه ، وما سوى ذلك فالإحباط والتكفير ، ليس بواجب ولا كلي ، كما يقوله بعض مخالفينا على اختلاف مذاهبهم الفاسدة فيه من إسقاط اللاحق للسابق مطلقا [2] أو بقدره مع بقاء المقابل أو عدمه على ما حرر في كتب الكلام ، بل الصحيح الذي دلت عليه


2 - التهذيب ، 5 / 459 ، الباب 26 ، باب من الزيادات في فقه الحج ، الحديث 243 [ 1597 ] . فيه : ثم قد أصابه في إيمانه فتنة . . . صالح عمله في إيمانه . وبمضمونه صحيح محمد بن مسلم ، الكافي ، 2 / 461 ، باب إن الكفر مع التوبة لا يبطل العمل . 3 - الكافي ، 5 / 541 ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، الحديث 5 . ويأتي في النوادر الباب 123 وفيه : فأصوم يوما وأزني يوما .
[1] بازنة ، كنية القرد ، منه سلمه الله ( م ) .
[2] مطلقا ، سواء كان سابقا أم لاحقا على الكفر أو الإيمان ، سمع منه ( م ) .

284

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست