responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 667


عن ابن أذينة ، عن أبي عبد الله ع في حديث أنه كتب إليه : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها ألانها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والصيام فليس عليه قضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ع إلا أنه قال : فأما الصلاة والحج والصيام .
أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور . [1] باب 69 - عدم جواز العمل بالاستصحاب * في نفس الأحكام الشرعية * * [ 1051 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من



[1] الوسائل ، 1 / 125 ، مقدمة العبادات ، الباب 31 . راجع الوسائل ، 9 / 216 ، الباب 3 ، من أبواب المستحقين للزكاة . الباب 69 فيه حديث واحد * الاستصحاب معناه بقاء الشئ على ما كان . . . ، منه ( م ) . ( * * ) أي الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والحرمة والإباحة والكراهة لا الأمور الدنيوية كالنكاح والحيض والطلاق ، سمع منه ( م ) . 1 - الكافي ، 3 / 92 ، كتاب الحيض ، باب معرفة دم الحيض ، الحديث 1 . الوسائل ، 2 / 272 ، كتاب الطهارة ، الباب 2 ، من أبواب الحيض ، الحديث 1 [ 2129 ] . البحار ، 48 / 112 ، تاريخ الإمام موسى بن جعفر ع ، الباب 5 باب عبادته . . . ، الحديث 22 . الوافي ، 6 / 445 ، الحديث 1 [ 4678 ] . في الكافي : فلتتوضأ ولتصل . . . لهم من ضلال ، قال : ثم عقد . . . في الوسائل تمامه هكذا : عن خلف بن حماد الكوفي في حديث ، قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ع بمنى فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا . . . دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال فلتتق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها أن أحب ذلك فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال : ثم نهد إلى فقال : يا خلف ، سر الله سر الله . . . في حاشية الوسائل : الجارية المعصر : التي أول ما أدركت ، وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض ويقال فيه عصرت كأنها دخلت شبابها أو بلغته [ مجمع البحرين ، 3 / 408 ] . الاقتضاض - بالقاف - إزالة البكارة والافتضاض - بالفاء - أيضا بمعناه [ مجمع البحرين ] . العذرة - بضم المهملة وإسكان المعجمة والراء - البكارة . البعاض : الطهر . نهد بمعنى نهض وتقدم [ مجمع البحرين ] . وللحديث صدر في الكافي في بيان اختلاف العامة وكيفية ملاقاة الراوي للإمام .

667

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست