responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 621


منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ع : الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر ، عذره الله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ولا ينافي ذلك وجوب القضاء لما فات بالنوم والحيض والنفاس والنسيان ونحوها في مواضع ، لأن ذلك وجب بأمر جديد ولا يستلزم وجوب الأداء .
باب 43 - إن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى [ 978 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ع عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ قال : لا ، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
[ 979 ] 2 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة ، أربعين يوما أو أقل


الباب 43 فيه حديثان 1 - التهذيب ، 3 / 177 ، الباب 14 ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، الحديث 10 [ 379 ] . الوسائل ، 5 / 483 ، الباب 1 ، من أبواب القيام ، الحديث 7 [ 7119 ] . الوافي ، 8 / 1044 ، الحديث 20 . في الحجرية : الحسن بن سعيد . 2 - التهذيب ، 3 / 306 ، كتاب الصلاة الباب 30 ، باب صلاة المضطر ، الحديث 23 [ 945 ] . الفقيه ، 1 / 361 ، الحديث 1035 [ وفي نسخة أخرى ، 1 / 235 ] . الوسائل ، 5 / 482 ، الباب 1 ، من أبواب القيام ، الحديث 6 [ 7118 ] . الوافي ، 8 / 1041 ، الحديث 7 . في نسخة : في عينه الماء . . . ، وفي الحجرية : فينزع الماء فيهما .

621

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست