نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 614
باب 38 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم ع بالقرائن [ 967 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر السرائر ، نقلا من كتاب مسائل الرجال من مسائل محمد بن علي بن عيسى ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد وعلي بن موسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ع ، أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب : ما علمتم أنه قولنا ، فالزموه وما لم تعلموا [1] فردوه إلينا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . ولا ريب في إفادة الخبر المحفوف بالقرينة العلم والوجدان في أكثر أفراده شاهد به ومن جملة القرائن أحوال الراوي قطعا ، خصوصا كونه ثقة لما مر وكذا سائر المرجحات المنصوصة السابقة . وما يظهر من الشيخ في العدة والاستبصار ، من عدم إفادة مطلق المحفوف بالقرينة العلم ، لا ينافي ما قلناه ، لأنا لا نقول : إن مطلق القرينة تفيد العلم بل لا بد أن تنتهي إلى حد لا يحتمل معها النقيض عادة وذلك في أحاديثنا كثير عند المتتبع الماهر وقد صرح
الباب 38 فيه حديث واحد 1 - السرائر ، 3 / 584 ما استطرفه من كتاب مسائل الرجال . البحار عنه ، 2 / 245 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار . . . ، الحديث 55 . بصائر الدرجات 524 / 26 ، الباب 20 ، من الجزء العاشر . البحار عن البصائر ، 2 / 241 ، كتاب العلم ، الباب 29 ، باب علل اختلاف الأخبار ، الحديث 33 . في السرائر : تعلموه فردوه إلينا ، كما في البحار والبصائر . في البصائر : على اختلافه إذا نرد إليك فقد اختلف فيه . [1] بسبب الشكيك فيه ، سمع منه .
614
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 614