responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 402


إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن أيوب ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ع قال : بينما أمير المؤمنين ع على المنبر ، إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجد ، فهم الناس أن يقتلوه فأرسل إليهم أمير المؤمنين ع أن يكفوا فكفوا ، وأقبل الثعبان ينساب [1] حتى أتى إلى المنبر ، فتطاول فسلم على أمير المؤمنين ع فأشار إليه أمير المؤمنين ع أن يقف حتى يفرغ من خطبته ولما فرغ من خطبته أقبل عليه ، فقال له : من أنت ؟ قال : أنا عمرو بن عثمان خليفتك على الجن وأن أبي مات وأوصاني أن آتيك فأستطلع رأيك وقد أتيتك يا أمير المؤمنين فما تأمرني وما ترى ؟ فقال أمير المؤمنين ع : أوصيك بتقوى الله وأن تنصرف فتقوم مقام أبيك في الجن فإنك خليفتي عليهم ، قال : فودع عمرو أمير المؤمنين ع وانصرف فهو خليفته على الجن ، فقلت : جعلت فداك فيأتيك عمرو وذلك الواجب عليه ؟ قال : نعم .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة . [2] باب 100 - أنه ليس شئ من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة ع وأن كل شئ لم يخرج من عندهم فهو باطل [ 544 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن في الكافي والبصائر : انتهى إلى المنبر . . . ، وفيهما اختلاف يسير في بعض الكلمات .



[1] أي يمشي ببطنه ، سمع منه ( م ) .
[2] راجع الباب 98 و 100 و 112 و 118 . وراجع أصول الفقه الباب 2 و 13 و 14 و 29 و 32 و 33 و 34 و 37 و 38 و 39 و الباب 100 فيه حديث واحد * هذا العنوان أيضا موافق لعنوان الكليني ، منه سلمه الله . 1 - الكافي ، 1 / 399 ، كتاب الحجة ، باب أنه ليس شئ من الحق في يد الناس ، الحديث 1 . البحار ، 2 / 95 ، كتاب العلم ، الباب 14 ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز ، الحديث 35 . أمالي المفيد ، المجلس الحادي عشر ، الحديث 6 . الوافي ، 3 / 609 ، خصائص الحجج ، الباب 8 ، مستقى علمهم ، الحديث 3 [ 1183 ] . في الكافي : يقضي بقضاء حق .

402

نام کتاب : الفصول المهمة في أصول الأئمة نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست