responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 226


وحاشاه من ذلك بما ذكره إبراهيم في قنوته وجهره بتسمية الرجال ، فذلك بعينه عيب على رسول الله ( ص ) وعار عليه ، وهذا هو الذي أراده النظام وكنى عنه بذكر أمير المؤمنين - عليه السلام - ولم يذكر بعد هذا وقبله شيئا إلا والوجه فيه معروف واضح البيان وقد قدمت الحجة عليه في الجملة ، وإن ذكرت وجه بعضه فأنا أذكر وجوه باقيه لئلا يتوهم متوهم أني إنما عدلت عنه لعدم البرهان عليه .
أما قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في الأحياض فلسنا نعلم فيه خلافا بل قوله في الأقراء وأنها الأطهار مأخوذ من جهة اللغة التي نزل بها القرآن وذلك أن القرء هو الجمع ومن ذلك سميت القرية قرية لجمعها من تحتوي عليه ، وقيل قريت الماء في الحوض إذا جمعته ، وسمي الذكر قرانا باجتماع بعضه إلى بعض ، ولما كان الطهر فيه تجمع المرأة الدم بالحيض ثبت أنه القرء ، فأي شناعة في ذلك ؟
وأما قطعه اليد من أصول الأصابع فذلك هو حكم الله عز وجل بنص القرآن قال الله عز وجل : * ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) * [1] وإنما الكتابة بالأصابع خاصة .
وأما دفعه السارق إلى الشهود فهو كأمره الجزار بقطع يد السارق ، وكتأميره بعض الفقهاء في بلد لقطع الأيدي وضرب الرقاب ، وإنما رد أمر السارق إلى الشهود استظهارا عليهم في الشهادة ليرهبوا الكذب فيها وليمتحن صدقهم ، فإن كانوا صادقين لم يتحرجوا من قطع المشهود عليه ، وإن كانوا كاذبين جزعوا من ذلك ويخرجوا من ولايته بأنفسهم ، فأي شناعة في هذا لولا جهل النظام وضعف عقله .
وأما أخذه نصف الدية من أولياء المرأة إذا أرادوا قود الرجل بها فذلك هو



[1] - البقرة / 79 .

226

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست