responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 179


قال الشيخ أيده الله : ووجه إلزامه لهم ذلك بأن قال : خبروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة وساق إليها مهرها أليس قد حل له وطيها ؟ فقالوا :
وقال المسلمون كلهم : بلى . قال لهم : فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطئ أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال ؟ فقالت العامة خاصة : نعم ، قال لهم : فإنه خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها أليس يحل له أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن ترغب فيه ؟ قالوا : بلى ، فقال لهم : فإن عقد عليها عقد النكاح أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع ؟ قالوا : بلى ، قال لهم : فإن رجع إلى نيته في فراقها ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية أليس قد بانت منه ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله : * ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) * [1] ؟ قالوا : نعم ولا بد لهم من ذلك مع التمسك بالدين ، قال لهم : أليس قد حلت من وقتها للأزواج إذ ليس عليها عدة بنص القرآن ؟ قالوا : بلى ، قال : فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول ، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الأحكام ، فلا بد أن يقولوا بلى ، قال لهم : وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك إلى آخر النهار ، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا ؟ وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الإسلام .
قال الشيخ أيده الله : والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض ، وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل ، والإمامية تمنع من ذلك وتقول : إن هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم



[1] الأحزاب / 49 .

179

نام کتاب : الفصول المختارة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست