responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 107


أخيه وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفا له بعده كان أحق بمقامه ، فليس بشبهة [1] يعتمد على مثلها أحد من المحصلين ، لاتفاق الكل على أن جعفرا لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل ، بل الخطأ جائز عليه ، والغلط غير ممتنع منه [2] .
وقد نطق القرآن [3] بما كان من ولد يعقوب عليه السلام مع أخيهم يوسف عليه السلام وطرحهم إياه في الجب ، وبيعهم إياه بالثمن البخس ، وهم أولاد الأنبياء وفي الناس من يقول كانوا أنبياء [4] .
فإذا جاز منهم مثل ذلك مع عظم الخطأ فيه ، فلم لا يجوز مثله من جعفر بن علي مع ابن أخيه ، وأن يفعل معه من الجحد طمعا في الدنيا ونيلها ، وهل يمنع من ذلك أحد إلا مكابر معاند .
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون للحسن بن علي عليه السلام ولد مع إسناده وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته المسماة بحديث ، المكناة بأم الحسن بوقوفه وصدقاته [5] ، وأسند النظر إليها في ذلك ، ولو كان له ولد لذكره في الوصية .
قيل : إنما فعل ذلك قصدا إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته ، وستر حاله عن سلطان الوقت ، ولو ذكر ولده أن أسند وصيته إليه لناقض غرضه خاصة وهو احتاج إلى الاشهاد عليها وجوه الدولة ، وأسباب السلطان ، وشهود القضاة ليتحرس بذلك وقوفه ، ويتحفظ صدقاته ، ويتم به الستر على ولده بإهمال ذكره وحراسة مهجته بترك التنبيه على وجوده ، ومن ظن أن ذلك دليل على بطلان دعوى



[1] في البحار : لشبهة .
[2] راجع تفصيل ذلك في إرشاد المفيد : 345 وعنه البحار : 50 / 334 ح 5 .
[3] سورة يوسف عليه السلام ، راجع تفسيرها في تفسير العياشي والقمي وتفسير الكبير وجامع البيان ومجمع البيان وغيرها من كتب التفاسير .
[4] تاريخ الأمم والملوك : 1 / 330 - 364 .
[5] يأتي في ح 196 ويراجع البحار : 50 / 329 .

107

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست