responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104


شك فيه ولا يعرفه ( إماما ) [1] وإن الشك في ذلك كفر ، وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه .
قيل : هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح ، لأن الشك مع المعجز الذي يظهر على يد الامام ليس بقادح في معرفته لغير [2] الامام على طريق الجملة وإنما يقدح في أن ما علم على طريق الجملة وصحت معرفته هل هو هذا الشخص أم لا ؟ والشك في هذا ليس بكفر ، لأنه لو كان كفرا لوجب أن يكون كفرا وإن لم يظهر المعجز ، فإنه لا محالة قبل ظهور هذا المعجز في يده شاك فيه ، ويجوز كونه إماما وكون غيره كذلك ، وإنما يقدح في العلم الحاصل له على طريق الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة ، وذلك مما يمنع من وقوعه منه مستقبلا .
وكان المرتضى ( رضي الله ) يقول : سؤال المخالف لنا - لم لا يظهر الامام للأولياء ؟ - غير لازم لأنه إن كان غرضه أن لطف الولي غير حاصل ، فلا يحصل تكليفه فإنه لا يتوجه فإن لطف الولي حاصل ، لأنه إذا علم الولي أن له إماما غائبا يتوقع ظهوره عليه السلام ساعة ( ساعة ) [3] ويجوز انبساط يده في كل حال ، فإن خوفه من تأديبه حاصل ، وينزجر لمكانه عن المقبحات ، ويفعل كثيرا من الواجبات فيكون حال غيبته كحال كونه في بلد آخر ، بل ربما كان في حال الاستتار أبلغ ، لأنه مع غيبته يجوز أن يكون معه في بلده وفي جواره ، ويشاهده من حيث لا يعرفه ولا يقف على أخباره ، وإذا كان في بلد آخر ربما خفي عليه خبره ، فصار حال الغيبة [ و ] [4] الانزجار حاصلا عن [5] القبيح على ما قلناه .
وإذا لم يكن قد فاتهم اللطف جاز استتاره عنهم وإن سلم أنه يحصل ما هو لطف لهم ومع ذلك يقال : لم لا يظهر لهم قلنا ذلك غير واجب على كل حال ،



[1] ليس في البحار .
[2] في نسخة " ف " بغير وفي البحار : لعين .
[3] ليس في البحار .
[4] من نسخة " ف " .
[5] في نسخ " ف ، أ ، م " من .

104

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست