responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81


أمير المؤمنين عليه السلام وعن الحسين عليه السلام ، وما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا .
وما قاله " إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء " ضرب من هوس الطب ، ومع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه . على أن على قانون الطب حركات النبض والشريانات من القلب وإنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية ، فإذا فقد [1] حركات النبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته ، وليس ذلك بموقوف على التنفس ، ولهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه ، فيبطل [2] ما قالوه .
وحمله الولادة على ذلك وما ادعاه من ظهور الامر فيه صحيح متى فرضنا الامر على ما قاله : من أنه يكون الحمل لرجل نبيه ، وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وكتمانه ، ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره .
على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا ، فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الامر عليه السلام [ وشاهدوه ] [3] وشاهدوا من شاهده من الثقات .
ونحن نورد الاخبار في ذلك عمن رآه وحكى له .
وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة ، أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطلع عليه [ أحد ] [4] وإنما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بينا الفصل بين الموضعين .
وأما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين



[1] في نسخة " ف " قصد .
[2] في نسخ " أ ، ف ، م " فبطل .
[3] من نسخ " أ ، ف ، م " .
[4] من البحار ونسخ " أ ، ف ، م " .

81

نام کتاب : الغيبة نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست