وأما النساء فليس عليهن بأس إن شاء الله تعالى . قيل : فإلى أين يخرج ( [1] ) الرجال ويهربون منه ؟ فقال : من أراد منهم أن يخرج ، يخرج إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى بعض البلدان ، ثم قال : ما تصنعون بالمدينة ، وإنما يقصد جيش الفاسق إليها ، ولكن عليكم بمكة فإنها مجمعكم ، وإنما فتنته حمل امرأة : تسعة أشهر ، ولا يجوزها إن شاء الله " ( [2] ) . 4 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن عبد الملك بن أعين ، قال : " كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فجرى ذكر القائم ( عليه السلام ) ، فقلت له : أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفياني . فقال : لا والله إنه لمن المحتوم الذي لا بد منه " ( [3] ) . 5 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) ( [4] ) ، " فقال : إنهما أجلان : أجل محتوم ، وأجل موقوف . فقال له حمران : ما المحتوم ؟ قال : الذي لله فيه المشيئة . قال حمران : إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف .