بالقتل ، بذاك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا يستتيب أحدا ، ويل لمن ناواه " ( [1] ) . 15 - أخبرنا علي بن الحسين بهذا الإسناد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إن عليا ( عليه السلام ) قال : كان لي أن أقتل المولي وأجهز على الجريح ، ولكني تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلوا ، والقائم له أن يقتل المولي ويجهز على الجريح " ( [2] ) . 16 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، قال : حدثنا علي بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون بياع الأنماط ( [3] ) ، قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالسا ، فسأله المعلى بن خنيس : أيسير القائم إذا قام بخلاف سيرة علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : نعم ، وذاك أن عليا سار بالمن والكف ، لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم من بعده ، وأن القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، وذلك أنه يعلم أن شيعته لم يظهر عليهم من بعده أبدا " ( [4] ) . 17 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن الحسن ، عن أبيه ، عن