عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمد بن منصور ، قال : " سألته - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن قول الله عز وجل : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) ( [1] ) قال : فقال : هل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم ؟ فقلت : لا . قال : فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها ؟ قلت : الله أعلم ووليه . قال : فإن هذا في أولياء أئمة الجور ، ادعوا أن الله أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم الله بالائتمام بهم ، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم قالوا عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة " ( [2] ) . 11 - حدثنا محمد بن يعقوب ، قال : حدثنا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي وهب ، عن محمد بن منصور ، قال : " سألت عبدا صالحا سلام الله عليه ( [3] ) عن قول الله عز وجل : ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ( [4] ) قال : فقال : إن القرآن له ظاهر وباطن ، فجميع ما حرم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو في الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الجور ، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب فهو حلال وهو الظاهر ، والباطن من ذلك أئمة الحق ( [5] ) " ( [6] ) .
[1] سورة الأعراف : 28 . [2] بحار الأنوار : 24 / 189 ، ح 9 . [3] مراده : الإمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) . [4] سورة الأعراف : 33 . [5] في " ب " : الهدى . [6] بحار الأنوار : 24 / 189 ، ح 10 .