responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 360


ليت شعري من ذا الذي أخبر الرازي : إن ذلك تساهل من هؤلاء الأئمة لا تحقيق ؟ وهل يطرد عنده قوله في كل ما نقل عنهم من المعاني اللغوية ؟ أو إن له مع لفظ المولى حسابا آخر ؟ وهل على اللغوي إذا أثبت معنى إلا الاستشهاد ببيت للعرب ؟ أو آية من القرآن الكريم ؟ وقد فعلوه .
وكيف تخذ عدم ذكر الخليل وأضرابه حجة على التسامح ؟ بعد بيان نقله عن أئمة اللغة . وليس من شرط اللغة أن يكون المعنى مذكورا في جميع الكتب ، وهل الرازي يقتصر فيها على كتاب العين وأضرابه ؟
ومن ذا الذي شرط في نقل اللغة عنعنة الاسناد ؟ وهل هو إلا ركون إلى بيت شعر ؟ أو آية كريمة ؟ أو سنة ثابتة ؟ أو استعمال مسموع ؟ وهل يجد الرازي خيرا من هؤلاء لتلقي هاتيك كلها ؟ وما باله لا يقول مثل قوله هنا إذا جاءه أحد من القوم بمعنى من المعاني العربية ؟ أقول : لأن له في المقام مرمى لا يعدوه .
وهل يشترط الرجل في ثبوت المعنى اللغوي وجوده في المعاجم اللغوية فحسب ؟
بحيث لا يقيم له وزنا إذا ذكر في تفسير آية ، أو معنى حديث ، أو حل بيت من الشعر ، ونحن نرى العلماء يعتمدون في اللغة على قول أي ضليع في العربية حتى الجارية الأعرابية [1] ولا يشترط عند الأكثر بشئ من الإيمان والعدالة والبلوغ ، فهذا القسطلاني يقول في شرح البخاري 7 ص 75 : قول الشافعي نفسه حجة في اللغة . وقال السيوطي في المزهر 1 ص 77 : حكم نقل واحد من أهل اللغة القبول . وحكى في ص 83 عن الأنباري قبول نقل العدل الواحد ولا يشترط أن يوافقه غيره في النقل . وفي ص 87 بقول شيخ أو عربي يثبت اللغة . وحكى في ص 27 عن الخصايص لابن جني قوله : من قال : إن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ فإنها قد تعلم بالقرائن أيضا ، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر :
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم * طاروا إليه زرافات ووحدانا يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات . وذكر أيضا ثبوت اللغة بالقرينة وبقول شاعر عربي . فهذه المصادر كلها موجودة في لفظ المولى غير أن الرازي لا يعلم أن اللغة بماذا



[1] راجع المزهر 1 ص 83 و 84 .

360

نام کتاب : الغدير نویسنده : الشيخ الأميني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست