responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العوالم ، الإمام الحسين ( ع ) نویسنده : الشيخ عبد الله البحراني    جلد : 1  صفحه : 24


يا رسول الله .
فخاطب عليا عليه السلام ثلاثا ، ثم قال : إنه يكون فيه وفي ولده الإمامة والوراثة والخزانة ، فأرسل إلى فاطمة عليها السلام ، أن الله يبشرك بغلام تقتله أمتي من بعدي ، فقالت فاطمة : ليس لي حاجة إليه ( 1 ) يا أبه ، فخاطبها ثلاثا ، فأرسل إليها : لابد أن يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة ، فقالت له : رضيت عن الله عز وجل .
فعلقت وحملت بالحسين عليه السلام فحملت ستة أشهر ، ثم وضعت ولم يعش مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليهما السلام فكفلته أم سلمة و كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتيه في كل يوم ويضع لسانه في فم الحسين عليه السلام فيمصه حتى يروى ، فأنبت الله عز وجل لحمه من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يرضع من فاطمة عليها السلام ولا من غيرها لبنا قط .
ولذا 2 أنزل الله عز وجل فيه : " وحمله وفصله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى ولدى وأن أعمل صلحا ترضه و أصلح لي في ذريتي " .
ولو قال : أصلح لي ذريتي كانوا كلهم أئمة ولكن خص هكذا . 3 توضيح : قال الجوهري : قولهم : الناس في هذا الامر شرع سواء ، يحرك ويسكن ويستوي فيه الواحد والمؤنث والجمع ، وهذا شرع هذا ، وهما شرعان أي : مثلان ، قوله عليه السلام : لا أراكم تأخذون به ، أي : لا تعتقدون المساواة أيضا ، بل تفضلون ولد الحسن عليه السلام أو أنكم لا تأخذون بقولي إن تبينت لكم العلة في ذلك ، والأخير أظهر .
5 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر والزيات ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يرضع الحسين عليه السلام من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى ، كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله فيضع إبهامه في فيه ، فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث .


1 - في المصدر والبحار : فيه . 2 - في المصدر والبحار : فلما . 3 - 1 / 205 ح 3 ، والبحار : 43 / 245 ح 20 " سورة الأحقاف - 15 " .

24

نام کتاب : العوالم ، الإمام الحسين ( ع ) نویسنده : الشيخ عبد الله البحراني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست