responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والجهل في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 262


< فهرس الموضوعات > ح : الاستعاذة بالجن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ط : الذبح للجن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ي : التول < / فهرس الموضوعات > ح : الاستعاذة بالجن * ( وأنه وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) * [1] .
- زرارة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( أنه وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) * قال : الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي كان يوحي إليه الشيطان فيقول : قل لشيطانك : إن فلانا فقد عاذ بك [2] .
ط : الذبح للجن - الإمام علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : يتخوف القوم من سكان الدار فيذبحون لهم الذبيحة [3] .
ي : التول - القاضي النعمان : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن التمائم والتول [4] ، فالتمائم ما يعلق من الكتب والخرز وغير ذلك ، والتول ما تتحبب به النساء إلى أزواجهن كالكهانة وأشباهها ، ونهى عن السحر [5] .



[1] الجن : 6 .
[2] تفسير القمي : 2 / 389 .
[3] الجعفريات : 72 عن الإمام الكاظم عن آبائه ( عليهم السلام ) ، وراجع معاني الأخبار : 282 ، السنن الكبرى : 9 / 527 / 19352 .
[4] التمائم : جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطلها الاسلام . . . وإنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم ، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه . وفي حديث عبد الله " التولة من الشرك " التولة - بكسر التاء وفتح الواو - : ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره ، جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى ( النهاية : 1 / 197 و 198 و 200 ) . وقال الفيروز آبادي : التولة - كهمزة - : السحر أو شبهه ، وخرز تتحبب معها المرأة إلى زوجها ( القاموس المحيط : 3 / 341 ) .
[5] دعائم الاسلام : 2 / 142 / 497 .

262

نام کتاب : العقل والجهل في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست