responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والجهل في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 264


شانئك " فإنه من قول أهل الجاهلية ، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله [1] .
6 / محق الاسلام لعادات الجاهلية - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين ، ولأمحق المعازف والمزامير ، وأمور الجاهلية ، والأوثان [2] .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه [3] .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) - من خطبته في عرفة - : ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع [4] ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه



[1] الكافي : 7 / 449 / 2 عن الحلبي وص 450 / 3 ، تهذيب الأحكام : 8 / 278 / 1011 كلاهما عن سماعة و ح 1010 ، الفقيه : 3 / 363 / 4288 كلاهما عن الحلبي .
[2] الكافي : 6 / 396 / 1 عن أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، الأمالي للصدوق : 502 / 688 عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، روضة الواعظين : 509 ، مسند ابن حنبل : 8 / 307 / 22370 ، المعجم الكبير : 8 / 197 / 7803 كلاهما عن أبي أمامة نحوه ، شعب الإيمان : 5 / 243 / 6529 عن أنس .
[3] صحيح البخاري : 6 / 2523 / 6488 ، السنن الكبرى : 8 / 51 / 15902 كلاهما عن ابن عباس ، عوالي اللآلي : 1 / 176 / 216 .
[4] قال الشريف الرضي ( رحمه الله ) في المجازات النبوية : 135 / 102 بعد نقله لهذا الحديث : هذا القول مجاز ، والمراد به إذلال أمر الجاهلية ، وحط أعلامها ونقض أحكامها ، كما يستذل الشئ الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية والأقدام الواطئة ، فلا يبقى منه مرفوع إلا وضع ولا قائم إلا صرع .

264

نام کتاب : العقل والجهل في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست