نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 540
في الصلاة بعد قراءة الحمد تبطل الصلاة ، وذكرت العترة الذين هم أعرف بحال نبيهم أنه ما فعل ذلك بل منع منه ، فرأيت عذر هذه الفرقة واضحا على مذهب المسلمين وأنه لا يجوز العدول عنه . ومن طرائف اختلاف رواياتهم ومقالاتهم كونهم يجعلون القنوت في الصلاة بعد الركوع ، وقد رووا في صحاحهم أنه قبل الركوع . فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث التاسع والثلاثين من المتفق عليه قال : إن النبي صلى الله عليه وآله بعث سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ، فعرض لهم حيان ابن سليمان ورعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة ، فقال القوم : والله إياكم ما أردنا إنما نحن مجتازين في حاجة النبي فقتلوهم فدعا النبي عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك بدو القنوت وما كنا نقنت ، قال عبد العزيز : فسأل رجل إنسانا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة فقال : لا بل عند فراغ القراءة . ومن طرائف ما رأيت إنكار بعض المسلمين على بعضهم السجود في الصلاة على سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتشديدهم في إنكار ذلك ، وقد رأيت في كتبهم الصحاح عندهم أن نبيهم فعل ذلك وكتابهم يتضمن " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " . فمن ذلك ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ميمونة بنت الحارث الهلالية في الحديث الثالث من المتفق عليه وهي من أزواج نبيهم المشكورات بلا خلاف بينهم قالت : كنت حائضا لا أصلي وأنا مفترشة بحذاء مسجد رسول الله " ص " وهو يصلي على خمرته [2] .
( 1 ) رواه مسلم في صحيحه : 1 / 468 ، والبخاري في صحيحه : 2 / 14 . [2] رواه البخاري في صحيحه : 1 / 85 .
540
نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 540