نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 529
الزهري : وإنما يؤخذ من أمر رسول الله " ص " بالآخر فالآخر فكان الفطر آخر الأمرين . وفي بعضها : فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر [1] . ومن ذلك في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس أيضا في جملة الحديث من المتفق عليه قال : خرج النبي " ص " في رمضان إلى خيبر والناس مختلفون فصائم ومفطر ، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته ، وفي رواية حتى رآه الناس ثم شرب وشرب الناس في رمضان فقال المفطرون للصوام : أفطروا . ومن ذلك في كتاب الجمع بين الصحيحين أيضا في مسند جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي " ص " خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة أولئك العصاة [2] . ( قال عبد المحمود ) : فكيف يحسن مع هذه الروايات التي قد جعلوها من جملة الصحاح أن ينكروا أو يكرهوا أو يتوقفوا في الافطار في السفر في صوم شهر رمضان ؟ وكيف استحسنوا هذه المكابرة وتكذيب أنفسهم فيما رووه وشهدوا بصحته . وذكر الحميدي أيضا في كتابه في مسند جابر بن عبد الله في الحديث الحادي عشر قال : قال النبي " ص " : ليس من البر أن تصوموا في السفر ، وفي رواية ليس من البر الصوم في السفر [3] .
[1] رواه مسلم في صحيحه : 2 / 784 ، والبخاري في صحيحه : 2 / 238 . [2] رواه مسلم في صحيحه : 2 / 785 . [3] رواه مسلم في صحيحه : 2 / 786 .
529
نام کتاب : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف نویسنده : السيد ابن طاووس جلد : 1 صفحه : 529